( 1097 ) - إذا شرع المسافر في الصلاة بنية القصر ، ثم عزم على الإقامة في
أثنائها ، وجب عليه اكمالها تماما . ولو عدل عن الإقامة أو تردد فيها بعد الفراغ منها ،
فالواجب عليه الاستمرار في الصلاة مع الاتمام إلى أن يغادر .
( 1098 ) - إذا رجع المسافر عن نية الإقامة أثناء أدائه لأول صلاة رباعية في
ذلك الموضع ، فإن كان عدوله قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، وجب عليه
انهاؤها قصرا ، وإن كان بعد الدخول في ركوع الثالثة وقبل التسليم ، فالأحوط
اكمال هذه الصلاة تماما ثم إعادتها قصرا ، والاستمرار في الجمع بين القصر والتمام في
بقية صلواته إلى أن ينوي الإقامة مجددا ، أو يغادر المحل .
( 1099 ) - إذا تمت العشرة أيام التي نوى المسافر البقاء فيها من محل ما لا يحتاج
في البقاء على التمام إلى تجديد نية البقاء عشرة أخرى بعدها ، بل يبقى على حكم التمام
إلى أن ينشئ سفرا جديدا .
( 1100 ) - بعد تحقق الحكم بلزوم الاتمام لا يمنع الخروج من محل الإقامة إلى ما
دون المسافة الشرعية ولو تلفيقا من الاستمرار بالحكم بلزوم الصلاة تماما
( 1101 ) - إذا خرج المسافر بعد نية الإقامة في محل ، واتيان صلاة رباعية فيه ،
إلى محل آخر ينوي البقاء فيه عشرة أيام أو أكثر ، فإن كانت المسافة الفاصلة بين
المحلين لا تبلغ ثمانية فراسخ ، فالواجب عليه أن يصلي تماما في الطريق أثناء ذهابه إلى
ذلك الموضع ، وحين إقامته فيه . أما إذا كانت المسافة الفاصلة تبلغ ثمانية فراسخ أو
أكثر ، فعليه أن يصلي قصرا في الطريق ، بينما يتم في محل الإقامة .
( 1102 ) - إذا خرج المسافر بعد نية الإقامة في محل واتيان صلاة رباعية فيه ،
إلى محل آخر لا تفصل بينه وبين محل إقامته مسافة سفر ولو ملفقة ، فالواجب عليه
الاستمرار في اتمام الصلاة في ذهابه وإيابه وفي المحلين ، حتى لو كان مترددا في