مسائل متفرقة في صلاة المسافر :
( 1106 ) - يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والاتمام في الأماكن
الأربعة على الأظهر ، وهي : المسجد الحرام ، ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومسجد
الكوفة ، ومقام الإمام الحسين ( عليه السلام ) في كربلاء . والأحوط استحبابا فيها اختيار
التقصير . والأحوط وجوبا في المساجد الثلاثة الاقتصار على ما كان من بنائها
قديما ، أما المستحدث فيتعين فيه القصر على الأحوط ، كما أن الأحوط الاقتصار في
الحائر الحسيني على الحرم الأصلي ، ورعاية صدق الصلاة عند القبر .
( 1107 ) - إذا صلى المسافر تماما في غير هذه المواضع الأربعة بعد تحقق شرائط
القصر فله صور :
1 - إذ تارة يكون عالما بالحكم وأن تكليفه التقصير ، وبالموضوع وأنه
مسافر قد تحققت فيه شرائط القصر . فالواجب عليه حينئذ إعادة الصلاة قصرا في
الوقت ، وقضاؤها كذلك إن كان قد انقضى وقتها .
2 - وأخرى يكون عالما بأصل الحكم بوجوب التقصير على المسافر ، لكن
جاهلا ببعض الخصوصيات كأن يجهل أن المسافة الموجبة للقصر هي ثمانية فراسخ ،
أو يجهل كفاية التلفيق في حساب المسافة ، فالواجب عليه على الأحوط عندئذ
الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه .
3 - وثالثة يكون جاهلا بالموضوع ، كما لو تخيل أن المكان الذي يقصده
لا يبعد مسافة توجب القصر ، فالواجب عليه على الأحوط بعد تبين الخلاف
الإعادة إن التفت في الوقت والقضاء إن التفت بعد انقضائه .
4 - ورابعة يكون ناسيا لسفره ، فإن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة ،
و