تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
وقد أورد الشيخ جملة من الأحاديث التي تتضمن هذه الحقيقة القرآنية النبوية ، وبما أنه قد يشتبه بمخالفة حكمها للحكم الأولي ، فقد نبه الشيخ على أنها محمولة على حال الضرورة لا الاختيار . . ومن هذه الأحاديث ما جاء في باب الطيب من أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه ، بسنده عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب ؟ فقال ( عليه السلام ) : " لا بأس " ( 2 ) . قال الشيخ : " فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار ، يدل على ذلك . . . " ( 3 ) . ثم أورد ما يدل على جواز استعمال الطيب المحرم على المحرم عند الضرورة كما لو كان سعوطا فيه مسك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لعله إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، أو الخزاعي ، أو الجعفي . ( 2 ) الإستبصار 2 / 179 ح 594 باب 106 ، وانظر : تهذيب الأحكام 5 / 298 ح 1011 باب 24 ( ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ) وفيه : " وفيه طيب " ، وهو الأنسب . ( 3 ) الإستبصار 2 / 179 ذ ح 564 باب 106 . ( 4 ) الإستبصار 2 / 179 ح 195 باب 106 ، وانظر : التهذيب 5 / 298 ح 1012 باب 24 .