تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
- صاحب أبي حنيفة - طالبا ميراث أبيه ، وكيف أن الوصي على الميراث أخبر أبا يوسف بما جرى له مع أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) وأنه ( عليه السلام ) أمر بإخراج جعفر من الميراث ، حتى أن أبا يوسف استحلفه ثلاث مرات على ذلك ، فحلف له بأن هذا هو قول الإمام سلام الله عليه ، وكيف أن أبا يوسف لم يتعد هذا القول وأمر به أيضا ، ثم اعتراف الوصي بأن جعفرا أصابه الخبل بعد ذلك ، مع شهادة أبي محمد الحسن بن علي الوشاء برؤية جعفر وقد أصابه الخبل ( 1 ) . وبما أن الثابت عدم جواز إخراج ابن الميت من الميراث استنادا إلى قول الموصي ، لذا فالحكم الوارد في هذه القضية هو حكم خاص بها ولا يتعدى به إلى غيرها ، وهو الذي نبه عليه الشيخ بقوله : " قال محمد بن الحسن : هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها ، لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ظاهرا وميلاده مشهورا . والذي يدل على ذلك . . . " ( 2 ) . ثم أخرج بعد ذلك من روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) ما يدل على صحة قوله ( قدس سره ) . الحادي عشر : الحمل على الضرورة دون الاختيار : للضرورة أحكام خاصة بنظر الشارع المقدس ، ولهذا فقد تبيح
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 / 235 ح 917 باب 20 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 9 / 235 ذ ح 917 باب 20 .