صحيح ، وإن كان فيه ( 1 ) أبان بن عثمان ، وهو فطحي ( 2 ) .
ووافقه على ذلك شيخنا الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في شرحه على الدراية
حيث قال ما هذا لفظه :
ونقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه
فطحيا ( 3 ) . انتهى كلامه .
ووافقه نجله السعيد الجليل ، قال في المنتقى ( 4 ) : وفي باب الحلق
والتقصير من المنتهى بعد الحكم بتخيير الحاج بينهما ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : إن
كان صرورة وجب الحلق ، وبه قال المفيد .
ثم استدل لهما بجملة من النصوص ، ثم قال في مقام الجواب عنها
بما هذا كلامه : وعن الثالث أن في طريقه أبان بن عثمان ، وهو واقفي ( 5 ) .
( وفي مسألة التسليم في الصلاة ما هذا لفظه : وعن الثالث بأن في
طريقها أبان بن عثمان وهو واقفي لا تعويل على روايته ) ( 6 ) ( 7 ) .
والجواب عنه : الظاهر أن ذلك من باب المسامحة ، والظاهر القريب
من القطع - كما يظهر للمتأمل في الرجال - أن المرجع في ذلك قول
ابن فضال ، فإطلاق الواقفي حينئذ ، إما لأجل أن هذا اللفظ يطلق نادرا على
هامش
( 1 ) في المصدر : " في طريقه " .
( 2 ) الخلاصة : 277 ، الفائدة الثامنة .
( 3 ) شرح البداية في علم الدراية : 82 ، الباب الأول ، في أقسام الحديث .
( 4 ) في " م " و " س " : " المنتهى " .
( 5 ) منتقى الجمان 1 / 13 الفائدة الأولى ، منتهى المطلب - الطبعة الحجرية -
2 / 763 ، الفصل السادس في الحلق والتقصير .
( 6 ) ما بين القوسين سقط من نسخة " س " .
( 7 ) منتهى المطلب - الطبعة الحجرية - 1 / 296 ، كتاب الصلاة ، باب التسليم .