تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
قلنا : الكل مجاب : ( جواب حديث ابن عباس ( 1 ) ) أما الجواب عن حديث ابن عباس فقد تقدمت الإشارة إلى أن مذهبه المنقول بين العلماء هو المسح ( 1 ) . وقد روي عنه أيضا في بيان وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه مسح على رجليه ( 2 ) . فهذا الحديث إن صح دل على الاستحباب ( 3 ) وإرادته الوضوء الكامل
هامش
( 1 ) مر في الهامش رقم 1 ص 361 تصريح اثنين وعشرين عالما من علماء العامة بمسح ابن عباس على قدميه في الوضوء فراجع . ( 2 ) كما في تهذيب الأحكام 1 / 63 ح 173 و 173 ، وعنه في وسائل الشيعة 1 / 419 ح 1092 و 1093 باب وجوب مسح الرجلين وعدم أجزاء غسلها من أبواب الوضوء . ( 3 ) في م : استحبابه .