قلنا : الكل مجاب :
( جواب حديث ابن عباس ( 1 ) )
أما الجواب عن حديث ابن عباس فقد تقدمت الإشارة إلى أن مذهبه
المنقول بين العلماء هو المسح ( 1 ) .
وقد روي عنه أيضا في بيان وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه مسح
على رجليه ( 2 ) .
فهذا الحديث إن صح دل على الاستحباب ( 3 ) وإرادته الوضوء الكامل
هامش
( 1 ) مر في الهامش رقم 1 ص 361 تصريح اثنين وعشرين عالما من علماء العامة بمسح
ابن عباس على قدميه في الوضوء فراجع .
( 2 ) كما في تهذيب الأحكام 1 / 63 ح 173 و 173 ، وعنه في وسائل الشيعة 1 / 419 ح 1092
و 1093 باب وجوب مسح الرجلين وعدم أجزاء غسلها من أبواب الوضوء .
( 3 ) في م : استحبابه .