تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : ) ( 1 ) ويل للأعقاب من النار ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في م . ( 2 ) صحيح البخاري 1 / 53 باب غسل الأعقاب من كتاب الوضوء ، وقد روي حديث أبي هريرة في الويل للأعقاب بألفاظ مختلفة كما في صحيح مسلم 1 / 214 ح 242 ( 28 - 30 ) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما ، وسنن ابن ماجة 1 / 154 ح 452 ، وسنن الترمذي 1 / 58 ح 41 باب ما جاء ( ويل للأعقاب من النار ) وقال الترمذي 1 / 60 : وفقه هذا الحديث : أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليها خفاف أو جوربان ! ! وسنن الدارمي 1 / 179 ، باب ويل للأعقاب من النار ، وسنن البيهقي 1 / 69 باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزئ ، ومسند أبي عوانة 1 / 251 باب إثبات غسل الرجلين . وقد أخرجه الطبري من ثمانية طرق في تفسيره . أنظر : تفسير الطبري 10 / 64 - 65 ح 11497 - 11504 ، من الطبعة المحققة . هذا ، وحديث ويل للأعقاب من النار على اختلاف ألفاظه ، قد رواه عدد آخر من الصحابة من غير ابن عمر ، وابن عمرو بن العاص ، وأبي هريرة ، وهم : 1 - عائشة : كما في صحيح مسلم 1 / 213 ح 240 ( 25 ) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما ، وسنن ابن ماجة 1 / 154 ح 451 باب غسل العراقيب ، وسنن الدارقطني 1 / 95 ح 2 باب وجوب غسل القدمين والعقبين ، سنن الأوزاعي : 103 ح 308 و 309 في ( إسباغ الوضوء ) ، وسنن البيهقي 1 / 69 باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزئ ، ومصنف ابن أبي شيبة 1 / 26 في ( من كان يأمر بإسباغ الوضوء ) ، ومصنف عبد الرزاق 23 / 69 باب غسل الرجلين ، ومسند الطيالسي : 217 ح 1552 ، ومسند أبي يعلى الموصلي 7 / 400 ح 4426 ( 70 ) ، ومسند أبي عوانة 1 / 251 ، باب إثبات غسل الرجلين ، ومسند الحميدي 1 / 87 ح 161 ، وتفسير الطبري من ستة طرق 10 / 66 - 68 ح 11505 - 11510 . 2 - معيقب : كما في تفسير الطبري 10 / 71 ح 11519 . 3 - أبو أمامة : المعجم الكبير - للطبراني - 8 / 348 ح 8109 - 8112 و 8114 - 8116 وقد أورده عن أبي أمامة وأخيه ، وتفسير الطبري 10 / 73 ح 11525 . 4 - أبو سلمة : سنن ابن ماجة 1 / 154 ح 453 . 5 - جابر بن عبد الله ، سيأتي تخريج حديثه في الهامش رقم 7 ص 441 ح ( 6 ) . 6 - 10 - خالد بن الوليد ، ويزيد بن أبي سفيان ، وشرحبيل بن حسنة ، وعروة بن العاص كلهم في سند حديث واحد في سنن ابن ماجة 1 / 154 ح 455 . 11 - أبو ذر : كما في مصنف عبد الرزاق 1 / 22 ح 64 باب غسل الرجلين ، وأخرجه سعيد بن منصور عنه كما في قطف الأزهار : 59 ح 16 . 12 - عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي : كما في سنن الدارقطني 1 / 95 ح 1 باب وجوب غسل القدمين والعقبين ، وسنن البيهقي 1 / 69 باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزئ ، ومستدرك الحاكم 1 / 162 في كتاب الطهارة ، وقد احتج مفسروا وفقهاء العامة بهذا الحديث على وجوب الغسل . أنظر : أحكام القرآن - للجصاص - 2 / 346 ، وتفسير الوسيط 2 / 161 ، والمبسوط - للسرخسي - 1 / 8 ، وأحكام القرآن - للكيا الهراسي - 3 / 42 ، ومعالم التنزيل 2 / 217 ، والكشاف 1 / 198 ، وأحكام القرآن - لابن العربي - 2 / 577 ، ه وتفسير ابن كثير 2 / 28 ، وفتح القدير 2 / 180 ، وقد عده السيوطي متواترا في قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة : 59 ح 16 . وقال أبو الفيض الغماري في شرح الهداية 1 / 164 : وقد عده الحافظ السيوطي متواترا ، فلم يصب . فلاحظ .