( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : ) ( 1 ) ويل للأعقاب من النار ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في م .
( 2 ) صحيح البخاري 1 / 53 باب غسل الأعقاب من كتاب الوضوء ، وقد روي حديث أبي هريرة
في الويل للأعقاب بألفاظ مختلفة كما في صحيح مسلم 1 / 214 ح 242 ( 28 - 30 ) باب
وجوب غسل الرجلين بكمالهما ، وسنن ابن ماجة 1 / 154 ح 452 ، وسنن الترمذي 1 / 58 ح
41 باب ما جاء ( ويل للأعقاب من النار ) وقال الترمذي 1 / 60 : وفقه هذا الحديث : أنه
لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليها خفاف أو جوربان ! ! وسنن الدارمي 1 / 179 ،
باب ويل للأعقاب من النار ، وسنن البيهقي 1 / 69 باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل
وأن مسحهما لا يجزئ ، ومسند أبي عوانة 1 / 251 باب إثبات غسل الرجلين . وقد أخرجه
الطبري من ثمانية طرق في تفسيره .
أنظر : تفسير الطبري 10 / 64 - 65 ح 11497 - 11504 ، من الطبعة المحققة .
هذا ، وحديث ويل للأعقاب من النار على اختلاف ألفاظه ، قد رواه عدد آخر من
الصحابة من غير ابن عمر ، وابن عمرو بن العاص ، وأبي هريرة ، وهم :
1 - عائشة : كما في صحيح مسلم 1 / 213 ح 240 ( 25 ) باب وجوب غسل الرجلين
بكمالهما ، وسنن ابن ماجة 1 / 154 ح 451 باب غسل العراقيب ، وسنن الدارقطني 1 / 95 ح
2 باب وجوب غسل القدمين والعقبين ، سنن الأوزاعي : 103 ح 308 و 309 في ( إسباغ
الوضوء ) ، وسنن البيهقي 1 / 69 باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما
لا يجزئ ، ومصنف ابن أبي شيبة 1 / 26 في ( من كان يأمر بإسباغ الوضوء ) ، ومصنف
عبد الرزاق 23 / 69 باب غسل الرجلين ، ومسند الطيالسي : 217 ح 1552 ، ومسند أبي يعلى
الموصلي 7 / 400 ح 4426 ( 70 ) ، ومسند أبي عوانة 1 / 251 ، باب إثبات غسل الرجلين ،
ومسند الحميدي 1 / 87 ح 161 ، وتفسير الطبري من ستة طرق 10 / 66 - 68 ح 11505 -
11510 .
2 - معيقب : كما في تفسير الطبري 10 / 71 ح 11519 .
3 - أبو أمامة : المعجم الكبير - للطبراني - 8 / 348 ح 8109 - 8112 و 8114 - 8116
وقد أورده عن أبي أمامة وأخيه ، وتفسير الطبري 10 / 73 ح 11525 .
4 - أبو سلمة : سنن ابن ماجة 1 / 154 ح 453 .
5 - جابر بن عبد الله ، سيأتي تخريج حديثه في الهامش رقم 7 ص 441 ح ( 6 ) .
6 - 10 - خالد بن الوليد ، ويزيد بن أبي سفيان ، وشرحبيل بن حسنة ، وعروة بن
العاص كلهم في سند حديث واحد في سنن ابن ماجة 1 / 154 ح 455 .
11 - أبو ذر : كما في مصنف عبد الرزاق 1 / 22 ح 64 باب غسل الرجلين ، وأخرجه
سعيد بن منصور عنه كما في قطف الأزهار : 59 ح 16 .
12 - عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي : كما في سنن الدارقطني 1 / 95 ح 1 باب
وجوب غسل القدمين والعقبين ، وسنن البيهقي 1 / 69 باب الدليل على أن فرض الرجلين
الغسل وأن مسحهما لا يجزئ ، ومستدرك الحاكم 1 / 162 في كتاب الطهارة ، وقد احتج
مفسروا وفقهاء العامة بهذا الحديث على وجوب الغسل .
أنظر : أحكام القرآن - للجصاص - 2 / 346 ، وتفسير الوسيط 2 / 161 ، والمبسوط
- للسرخسي - 1 / 8 ، وأحكام القرآن - للكيا الهراسي - 3 / 42 ، ومعالم التنزيل 2 / 217 ، والكشاف
1 / 198 ، وأحكام القرآن - لابن العربي - 2 / 577 ، ه وتفسير ابن كثير 2 / 28 ، وفتح القدير
2 / 180 ، وقد عده السيوطي متواترا في قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة : 59 ح 16 .
وقال أبو الفيض الغماري في شرح الهداية 1 / 164 : وقد عده الحافظ السيوطي متواترا ،
فلم يصب . فلاحظ .