تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ولا خلاف في أن الخفاف لا يعبر عنها ( بالأرجل ، كما أن العمائم لا يعبر عنها ) ( 1 ) بالرؤوس ، ولا البراقع بالوجوه . فوجب أن يكون الفرض متعلقا بنفس المذكور ( 2 ) دون غيره على جميع الوجوه ، ولو ساغ سوى ذلك في الأجل حتى تكون ( 3 ) هي المذكورة والمراد سواها ! ! ، لساغ نظيره في الوجوه والرؤوس ، ولجاز مثله أيضا في قوله تعالى : * ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . . . ( 4 ) . فإن هذه الآية دالة بظاهرها على قطع الأيدي والأرجل بأعيانها ، مع أنه لا يجوز أن [ تصرف ] ( 5 ) عن ظاهرها . فكذلك آية الطهارة ، لأنها مثلها في الظهور والتبيين . * ( إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ) * ( 6 ) . [ خلاصة القول في قراءة * ( وأرجلكم ) * وبيان فرضها ] ثم أقول : تلخيص الكلام في تحقق المرام ، إن الراجح في المقام :
هامش
( 1 ) بين القوسين لم يرد في م . ( 2 ) المقام إن كان مقام التوكيد ( بالنفس ) ، فالتعبير ( بنفس المذكور ) - وهو الأرجل - لا يفيده وإنما الصحيح : بالمذكور نفسه ، وظاهر العبارة ، أن المراد هو تعلق الفرض بشخص المذكور فقط دون غيره . ( 3 ) في ر : يكون . ( 4 ) سورة المائدة 5 : 33 . ( 5 ) في ر وم : يصرف . ( 6 ) سورة البقرة 2 : 248 ، وسورة آل عمران 3 : 49