كل ما تقدم ، لأن الخفين لم يجر لهما ذكر ، ولا عليها دليك ، ولا إيماء
وعدم لبسهما - وهو الأغلب ( 1 ) - خصوصا في الحجاز .
فكيف تختص ( 2 ) الآية بهما وقد وردت لتعليم جميع المكلفين ؟
وتسمية الخف رجلا ، أو تقدير محذوف بغير دليل ، ترويج للمدعى
بالتخمين .
والحاصل : إن الحمل على ذلك عدول عن ظاهر القرآن إلى التجوز
والاستعارة من غير أن تدعو إليه ضرورة ، أو توجيه دلالة . وذلك خطأ ( 3 ) لا
محالة .
والظاهر يتضمن ذكر الأرجل بأعيانها ، فوجب أن يكون المسح متعلقا
بها أنفسها دون أغيارها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في م : وعدمهما هو الأغلب .
( 2 ) في ر : يختص .
( 3 ) في م : خطاء .
( 4 ) في م : أعيانها .