والمبالغة في صب الماء عليها ، آكد وأفضل ، لأنها أكثر الأعضاء تعلقا
بالوسخ ، وأكثرها عرضة للنجاسة ، خصوصا في الحجاز ، للبسهم النعال
العربية ( 1 ) ، وهي لا تحجب إلا ( 2 ) أسفل القدم الملاصق للأرض ، ولا ترد
وسخا ولا غبارا ، ولا تمنع النجاسة ( 3 ) .
فكيف يجب الاقتصاد في صب الماء عليها ؟ والحال ، أن إسباغ
الوضوء مستحب إجماعا ( 4 )
هامش
( 1 ) العربية : لم ترد في م .
( 2 ) إلا : لم ترد في ر ، وصورتها في م هكذا : اللا .
( 3 ) ولهذا كان ابن عمر يغسل رجليه سبع مرات قبل الوضوء ، على ما حكاه ابن المنذر
كما مر في ص 391 وقبل ثلاثة هوامش أيضا .
( 4 ) وردت في استحباب إسباغ الوضوء أحاديث كثيرة في كتب الطرفين .
أنظر : الفقيه 4 / 260 ، والخصال : 84 ح 12 و 180 ح 246 ، وثواب الأعمال : 45 ،
وأمالي الصدوق : 4 26 ، وعيون أخبار الرضا 2 / 29 ح 32 ، وعلل الشرائع : 334 ،
والمحاسن : 4 ح 4 و 290 ح 438 ، وفقه الإمام الرضا : 2 ، والجعفريات : 37 ،
ودعائم الإسلام 1 / 100 ، وفلاح السائل : 23 ، ووسائل الشيعة 1 / 487 ح 1288 - 1295 باب
استحباب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء ، ومستدرك الوسائل 1 / 349 ح 815 - 826 باب
استحباب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء ، وبحار الأنوار 80 / 310 ح 24 و 27 ، وجامع أحاديث الشيعة
2 / 303 ح 2050 - 2772 ، باب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء .
وانظر : صحيح البخاري 1 / 143 ، باب من رفع صوته من كتاب العلم ، وصحيح ملم
1 / 214 ح 241 باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما من كتاب الطهارة ، ومسند أحمد 4 /
33 ، وسنن أبي داود 1 / 99 ح 142 باب في الاستنشاق من كتاب الطهارة ، وسنن الترمذي
3 / 155 ح 788 باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق من للصائم من كتاب الصوم ، قال :
( حديث حسن صحيح ) ، وسنن النسائي 1 / 66 باب المبالغة في الاستنشاق من كتاب الطهارة
و 1 / 79 باب الأمر بتخليل الأصابع ، وسنن ابن ماجة 1 / 142 ح 407 باب المبالغة في
الاستنشاق من كتاب الطهارة و 1 / 153 ح 448 باب تخليل الأصابع ، ومستدرك الحاكم
1 / 147 - 48 1 باب الأمر بإسباغ الوضوء من كتاب الطهارة .