وإن كان الإعادة أفضل بل أحوط « 1 » وكذا السعي لا سيّما في العامد أو الذي لم يخرج من مكة .
طواف الحج وصلاته والسعي
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج : الطواف وصلاته والسعي ، وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها .
مسألة 410 : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع ، فلو قدمه عالماً عامداً فالأفضل بل الأولى إعادته بعد الحلق أو التقصير نعم تلزمه الكفارة وهي شاة « 2 » .
مسألة 411 : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن يوم الحادي عشر « 3 » ،
هامش
( 1 ) خروجاً عن الاجماع المدعى في المقام ، من وجوب الإعادة على الناسيوالجاهل ، كما هو ظاهر اطلاق صحيحة ابن يقطين .
( 2 ) تمسكاً بصحيحة ابن مسلم المتقدمة في المسألة السابقة .
( 3 ) على المشهور ، وذهب جماعة إلى جواز تأخيره إلى آخر ذي الحجة حملا لروايات النهي على الكراهة ، فثمة صحيحتان على جواز التأخير ، ففي صحيحة ابن سنان عنه عليه السلام قال : لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض » ، والتعليل قرينة على ندبية التعجيل ، وفي موثقة إسحاق قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث ؟ قال : تعجيلها أحب إليّ ، وليس به بأس إن أخرها » .