تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
أثم « 1 » . مسألة 409 : إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلًا فذكره ، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر « 2 » ، وكذا لو تعمد ذلك ويلزم بكفارة دم .
هامش
( 1 ) لإطلاق مصححة أبي بصير عنه عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شيء » وإطلاقها يشمل من تعمد ترك الحلق في منى . ( 2 ) لصحيحة ابن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي ، وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق ، فلم يتركوا شيئاً أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ، ولا شيئاً قدمون كان ينبغي أن يؤخروه إلا قال : لا حرج » ، ومثلها في الذيل صحيحة جميل وهما ظاهرتان الدلالة على عدم وجوب الإعادة ، أما صحيحة ابن يقطين عنه عليه السلام في المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد حل من كل شيء » فإطلاقها مقيد بصحيحة ابن حمران وجميل ، أو الحمل على الأفضلية . أما الجاهل فلعدم الخصوصية للناسي ، مضافاً إلى اشتراك الجاهل والناسي في معظم أحكام الحج كما لا يخفى على المتتبع .