تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
مسألة 413 : يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً مع اضطراره فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد . ويعم هذا الحكم مطلق ذوي الأعذار مع فرض شمول العذر لطواف النساء « 1 » . مسألة 414 : من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمتها الاستنابة للطواف ثم السعي بنفسها بعد طواف النائب . مسألة 415 : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حلّ له الطيب ، وبقي عليه من المحرمات النساء ، بل الصيد أيضاً على الأقوى « 2 » ، والظاهر جواز العقد له بعد الحلق أو التقصير ويبقى عليه حرمة مطلق الاستمتاعات بالنساء . مسألة 416 : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير « 3 » .
هامش
( 1 ) والشاهد عليه صحيحة ابن يقطين المتقدمة . ( 2 ) وقد تقدم فراجع . ( 3 ) إذ الحل متوقف على الطواف والسعي في ظرف كونهما بعد الوقوفين لا قبلها ، وبكلمة جامعة هو متوقف على الوقوفين وأعمال يوم النحر أيضاً .
سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 357 | أحمد الماحوزي