تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
والأقوى عدم جواز تأخيره عن أيام التشريق تكليفاً « 1 » وإن صحّ وأثم إن أخره إلى آخر ذي الحجة ، والفورية باقية على حالها بعد أيام التشريق . مسألة 412 : لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين « 2 » ، بخلاف المفرد فيجوز له ذلك ما عدا طواف النساء ، ويستثنى من عدم التقديم الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض ونحوهم من المعذور فيجوز لهم تقديم الطواف وصلاته وكذا السعي على الوقوفين « 3 » .
هامش
( 1 ) إذ الحكم التكليفي هو المستفاد من الروايات ، فيصح ولو أخره عمداً إلىآخر ذي الحجة . ( 2 ) تقدم الكلام في المسألة : 158 . ( 3 ) وتشهد له النصوص ، فراجع ، وهل يجوز للمعذورين تقديم طواف النساء ، ظاهر صحيحة ابن يقطين الجواز وفيها : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف من أمراً لايتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفاً » ، وقد حملت هذه الصحيحة على ما إذا لم يتمكن من طواف النساء بعد ذلك ، كما هو ظاهر ذيلها ، مؤيداً بما في مصححة البطائني المجوز لتقديم الحائض طواف الحج وسيعه وفيها « أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى ، يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها مخالفة الحدثان » .