والذبح ولو قدمه عليهما نسياناً أو جهلًا أجزأه وكذا العمد وإن أثم « 1 » ، وإن كان الأحوط الإعادة .
مسألة 403 : لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير « 2 » .
مسألة 404 : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ، ومن لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فيجب عليه اختيار الحلق على الأظهر ، وكذا الحال في الصرورة « 3 » ، وعلى ذلك فلا يسوغ للمتمتع في عمرة التمتع التلبّد والعقص على الأحوط .
مسألة 405 : الأفضل هو اختيار الحلق وإن علم أن الحلّاق يجرح
هامش
( 1 ) راجع مستهل الذبح والنحر .
( 2 ) نصاً وإجماعاً .
( 3 ) وفاقاً لجماعة من أعاظم القدماء ، تمسكاً بمصححة أبي بصير عن رجلجهل أن يقصر من شعره أو يحلق حتى ارتحل من منى ، قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو يقصر ، وعلى الصرورة أن يحلق » ، وفي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق ، وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير » ، وفي رواية أبي سعد عنه عليه السلام قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج بدءاً لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه » وفي موثقة الساباطي قال : سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق ؟ قال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وإن كان لم يحج فلابد له من الحلق » .
وخلافاً للأكثر ، استضعافاً لنصوص التعيين سنداً ودلالة ، لكن يمكن دعوى استفاضة النصوص في تعيّن الحلق وصراحة بعضها دلالة كما لا يخفى .