فرض عدم المستحق منهما .
مسألة 402 : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه باختياره ولو بإعطائه إلى غير أهله ، فالأحوط إن لم يكن أقوى ضمان الكل قيمة أو مثلًا مع التفريط « 1 » .
3 - الحلق والتقصير
وهو الواجب السادس من واجبات الحج ، ويعتبر فيه قصد القربة ، وعدم تقدمه على نهار يوم العيد إلّافي موارد العذر كالخائف والنساء إذا خفن الحيض ليلة النحر بعد الرمي ، ويجب تكليفاً تأخيره عن الرمي
هامش
( 1 ) أما مع عدم التفريط فلا ضمان ، كما هو مقتضى القاعدة وتدل عليه جملة من النصوص الواردة في هلاك وسرقة الهدي قبل ذبحه من التفصيل بين التفريط وغيره ، وهي وإن كانت غير ما نحن فيه إلا أنها دالة اجمالًا على سببية التفريط للضمان ، وعدمه لعدمه ، مع أنها قد استثنت الهدي المضمون مع عدم الضمان ، ثم إن مقدار الضمان في صورة التفريط هو جميع الذبيحة .
لا يقال : ان الترخيص في أكل الثلث يستلزم عدم الضمان ، إما لأنه تمليك للثلث أو ترخيص في الإتلاف .
فإنه يقال : إن مقتضى القاعدة - كما مر - كونه ملك بيت الله الحرام ومصرفه الفقراء ، غاية الأمر قد أذن الشارع في تصرف خاص دون مطلق التصرف ، فهو نظير ما لو أذن صاحب الدار لضيفه من أكل الطعام فقام الضيف وأتلفه بغير الأكل .