مسألة 375 : من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا بالحكم أو بالموضوع صح حجه ، ولا كفارة عليه بخلاف العامد فأن عليه الكفارة وإن صحّ حجه أيضاً « 1 » .
مسألة 376 : من لم يقف الوقوف الاختياري « المبيت في الليل والوقوف ما بين الطلوعين » نسياناً أو لعذر أجزأه الوقوف الاضطراري « الوقوف قليلًا ما بين طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد » « 2 » ولو تركه عمداً فسد حجه ، وقد مرّ أن من ترك الوقوف الاختياري عمداً فالأحوط لزوم إتيانه بالوقوف الاضطراري وبقية الأعمال ، والأحوط إعادته للحج من قابل فيما إذا كان الحج واجباً .
إدراك الوقوفين أو أحدهما
تقدم أن كلًا من الوقوفين « الوقوف في عرفات والوقوف في
هامش
( 1 ) تمسكاً بصحيحة مسمع المتقدمة .
( 2 ) ففي صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أدرك المشعرالحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج » ، وغيرها من الروايات .