الباقي ولو متعمداً صحّ حجّه وإن ارتكب محرماً ، وعليه كفارة شاة « 1 » وإن أفاض قبل طلوع الفجر ، وإن كان مستخفاً ومتهاوناً فعليه بدنة على الأحوط .
والأحوط لمن ترك الركن أيضاً أن يقف الوقوف الاضطراري الآتي « 2 » وبقية الأعمال ويأتي بالطوافين بنية ما في الذمة ، والأحوط
هامش
( 1 ) على المشهور ، وهو الصحيح جمعاً بين صحيحة مسمع المتقدمة ، وصحيحة علي بن رئاب وفيها « من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمداً أو مستخفاً فعليه بدنة » ، وقد يجمع بينهما بالتفصيل بين ذي اليسار وغيره ، كما مر نظيره في جملة من الكفارات ، أو يجمع بينها بالاقتصار على البدنة على المستخف والمتعمد جرأة وتهاوناً ، بخلاف ما لو كان متعمداً لداعي لا يعذر فيه ، وهذا التفصيل أحوط .
( 2 ) وظاهر إطلاق المشهور عدمه ، وقد يستظهر من صحيحة الخثعمي المتقدمة وجوب الرجوع لإطلاق الأمر فيها حيث قال عليه السلام « رجع ، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : لا بأس » لكن الظاهر إرادة الوقوف الاختياري وإلا فان الوقوف الليلي مقدماً على الوقوف النهاري عند الدوران بينهما .