تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
الإعادة فيما إذا كان الحج واجباً . مسألة 374 : يستثنى من وجوب استيعاب الوقوف النساء والصبيان والخائف والضعفاء وذوي العذر كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم غير المتمكن من الرجوع ، فيجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر « 1 » ، والأولى افاضتهم بعد زوال الليل بساعة « 2 » .
هامش
( 1 ) نصاً وإجماعاً ، ففي صحيحة الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل ؟ فقال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلت : نعم ، قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فيأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ، ثم يرجعن إلى البيت ويطفن اسبوعاً ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن » . ( 2 ) لصحيحة أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة » ، وهي محمولة على الاستحباب بشهادة النصوص الأخرى وتحقق الركن من المرور ليلًا . وهل يجوز للنساء إذا أفضن من المزدلفة ليلًا ورمين جمرة العقبة الذبح ؟ ظاهر بعض الروايات جوازه ليلًا ، كصحيحة الأعرج الثانية وفيها « وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور » ، وصحيحة أبي بصير عنه عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل ، فإذا