تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
النفس « 1 » . مسألة 280 : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط « 2 » . إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم

أحكام الحرم المكي

وهي تعم المحرم والمحل : الأول : حرمة من دخله وإن كان متصفاً بما يهدر الحرمة « 3 » . الثاني : حرمة الصيد البري وكذلك التعرض له بالتنفير والأذية « 4 » ونحو ذلك فالمراد من الحرمة كونه آمناً . الثالث : قلع ما نبت في الحرم أو قطعه من شجر أو زرع أو عشب وغيره « 5 » ، ويستثنى من ذلك :
هامش
( 1 ) لما تقدم من النصوص . ( 2 ) لمفهوم صحيحة الحلبي المتقدمة ، إلا أنه نسب إلى جل الأصحاب عدم الكفارة ، نعم إذا صدق على التسلح اللبس شمله صحيحة زرارة المتقدمة « أن من لبس ثوباً لا ينبغي له عليه شاة » . ( 3 ) تمسكاً باطلاق قوله تعالىوَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً. ( 4 ) نصاً وإجماعاً . ( 5 ) بلا خلاف في ذلك ، ففي صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، لا يُنفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد » فقال العباس : يا رسول الله إلا الأذخر فإنه للقبر والبيوت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إلا الأذخر » .
سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 231 | أحمد الماحوزي