النفس « 1 » .
مسألة 280 : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط « 2 » .
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم
أحكام الحرم المكي
وهي تعم المحرم والمحل :
الأول : حرمة من دخله وإن كان متصفاً بما يهدر الحرمة « 3 » .
الثاني : حرمة الصيد البري وكذلك التعرض له بالتنفير والأذية « 4 » ونحو ذلك فالمراد من الحرمة كونه آمناً .
الثالث : قلع ما نبت في الحرم أو قطعه من شجر أو زرع أو عشب وغيره « 5 » ، ويستثنى من ذلك :
هامش
( 1 ) لما تقدم من النصوص .
( 2 ) لمفهوم صحيحة الحلبي المتقدمة ، إلا أنه نسب إلى جل الأصحاب عدم الكفارة ، نعم إذا صدق على التسلح اللبس شمله صحيحة زرارة المتقدمة « أن من لبس ثوباً لا ينبغي له عليه شاة » .
( 3 ) تمسكاً باطلاق قوله تعالىوَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.
( 4 ) نصاً وإجماعاً .
( 5 ) بلا خلاف في ذلك ، ففي صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، لا يُنفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد » فقال العباس : يا رسول الله إلا الأذخر فإنه للقبر والبيوت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إلا الأذخر » .