24 - قلع الضرس
مسألة 276 : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم ، وأوجبوا له كفارة شاة ، وهو لا يخلو من اشكال « 1 » .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في النهاية والحلبي في الكافي وابن سعيد في الجامع والعلامة في القواعد ، استناداً إلى ما راواه الشيخ عن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان : إن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء : محرم قلع ضرسه ، فكتب - عليه السلام - : يهريق دماً » ، قال في الحدائق : « إنه مع ارساله أن المكتوب إليه غير معلوم ، والاستناد إلى ما هذا شأنه وإثبات حكم شرعي به مشكل » ، قلت : في نسخ التهذيب أن المكتوب إليه هو المعصوم عليه السلام ، إذ فيها « فكتب عليه السلام » ، ومنه تعرف أن الرواية قابلة للاعتماد سيما وأن الراوين عن الخراساني جماعة من الأصحاب ، نعم يحتمل أنه قد أدمى ، كما هو الغالب ، ويكون الدم لأجله ، وفي رواية الصيقل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ قال : نعم ، لا بأس به » وفيها إشعار بالحزازة في غير الضرورة ، وقد يدعى أن قلع الضرس من التفث فهو نحو تقصير في أثناء الإحرام ، فالجزم بالجواز محل تأمل .