والأبعاض القيمة « 1 » ، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها « 2 » .
محل ذبح الكفارة ومورد مصرفها
مسألة 283 : محل ذبح كفارة الصيد في العمرة مكة وفي الحج منى « 3 » ، نعم يجب اتخاذ الهدي وتعيين فداء الصيد في المكان الذي أصابه فيه .
ومحل ذبح الكفارة غير الصيد في العمرة يُتخير بين مكة ومنى فيما لو تعقبت بالحج وإلّا ففي مكة خاصة ، وفي الحج منى .
مسألة 284 : إذا لم يذبح الكفارة في مكة أو منى - لعذر أو بدونه -
هامش
( 1 ) وذلك لصحيحة سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقطع من الأراك بمكة ؟ قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفواكه » .
( 2 ) لعدم الدليل .
( 3 ) تشهد له صحيحة ابن سنان عنه عليه السلام قال : من وجب عليه فداء صيدأصابه وهو محرم فإن كان حاجاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكة قبال الكعبة » .