تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

25 - حمل السلاح

مسألة 277 : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والبندقية والرشاش وغيرها من الأسلحة بنحو يصدق عليه أنه مسلّح عرفاً « 1 » ، وكذلك على الأحوط الألبسة العسكرية الحربية « 2 » . مسألة 278 : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يعدّ مسلحاً بذلك « 3 » . مسألة 279 : يجوز حمل السلاح عند الاضطرار والخوف على
هامش
( 1 ) على المشهور ، وتشهد له النصوص ، ففي صحيحة الحلبي عنه عليه‌السلام قال : المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح ، فلا كفارة عليه » ، وفي صحيحة ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : إذا خاف المحرم عدواً أو سرقاً فليلبس السلاح » . ( 2 ) لإمكان أن يقرب صدق عنوان التسلح على التهيؤ للحرب مطلقاً بآلآته ولوازمه ، لا سيما وأن معنى اللبس يساعده . ( 3 ) لأن المنهي عنه في الروايات عنوان لبس السلاح أو المقارب له ، وأما اقتنائه والاحتفاظ به في متاعة فغير مشمول ، إلا بتوسع استعمال الحمل لذلك .