1 - ما يقطع أو يتلف عند المشي في النحو المتعارف « 1 » .
2 - ما تأكله الدواب « 2 » .
3 - الإذخر وهو نبت « 3 » .
4 - النخل وشجر الفواكه « 4 » .
5 - الأشجار أو الأعشاب وما ينبت في الدار والملك بعد تملكها سواء نبت بيده أو لا ، بخلاف الشجرة التي كانت سابقة على تملكه للدار والملك « 5 » .
هامش
( 1 ) لعدم الردع منه مع كثرة الابتلاء به ، مما يوجب انصراف النصوص عنه .
( 2 ) لقوله عليه لاسلام في صحيحة الحلبي « يخلّى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء » ، وفي صحيحة ابن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال : أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه » .
( 3 ) يدل عليه ما في صحيحة حريز المتقدمة ، وغيرها .
( 4 ) تمسكاً بموثقة سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال : لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة » .
( 5 ) تشهد له النصوص ، ففي رواية حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ؟ فقال : إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طرية عليه فله قلعها » ، وفي مصححته الأخرى « إن بني المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها » ، وفي صحيحة حريز قال : كل شيء نبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، إلا ما أنبته أنت أو غرسته » .