وإن اشتد كان من الكبائر وهو محرم مؤكد على المحرم ، بخلاف ما إذا لم يكن في البين إهانة ولا تكبر بغرض الدواعي المباحة أو الراجحة « 1 » .
14 - الجدال
مسألة 250 : يحرم الجدال على المُحرم « 2 » ، وهو ما كان مشتملًا على الحلف باللَّه تعالى أو أحد أسمائه الحسنى ، سواء بالعربيّة أم بغيرها « 3 » في مقام الإخبار لإثبات أمر أو نفيه ، سواء كان صادقاً أم غير صادق ، وإن لم يكرر ولا يختص بلفظ « بلى » ولفظ « لا » « 4 » . وعلى ذلك لا تحرم يمين
هامش
( 1 ) ولم يتعرض الماتن دام ظله الشريف إلى إلى كفارة الفسوق ، والروايات متعارضة ، بعضها يدل على أن كفارته بقرة كصحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال : « وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج » وإليه ذهب يحيى بن سعيد في جامع الشرائع ، وبعضها يدل على التصدق ، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : « وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم » ، وبعضها يدل على أن كفارته الاستغفار ، ففي صحيحة الحلبي قال : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال عليه السلام : « لم يجعل الله له حداً ، يستغفر ويلبي » ، ومقتضى الجمع بينها حمل صحيحة ابن خالد وعلي بن جعفر على الاستحباب لصراحة صحيحة الحلبي على عدم الوجوب ، والله العالم .
( 2 ) كما هو صريح الآية المتقدمة .
( 3 ) لعدم الخصوصية والموضوعية ، ولشمول الحلف والإيمان بما ذكر .
( 4 ) لعدم تغير العنوان المأخوذ في الدليل ، وصدق الجدال والحلف واليمين .