ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس « 1 » . 13 - الفسوق مسألة 249 : وهو الكذب والسب والمفاخرة ، والأولان محرّمان في ( 1 ) إذ المحرم هو اللبس خاصة .