الأحوط فيهما أيضاً « 1 » ، وتتعدد الكفارة بحسب ضروب الثياب .
10 - الاكتحال
مسألة 246 : الاكتحال على صور :
1 - أن يكون بكحل يعدّ زينة عرفاً كالكحل الأسود أو غيره وهذا حرام « 2 » ، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى « 3 » ، ويسوغ مع
هامش
( 1 ) ووجه الاحتياط دعوى الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ، وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب الثياب يلبسها ، قال عليه السلام : عليه لكل صنف منها فداء » فهي بإطلاقها تشمل المضطر وغيره ، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن إطلاقها بحديث الرفع المشهور ، إلا أن يقال أنه يرفع المؤاخذة دون الكفارة ، فتدبر ، ومقتضى المقابلة في صحيحة زرارة المتقدمة ثبوتها للاضطرار .
نعم يمكن أن يستظهر من روايات لبس السراويل لمن لم يتيسر له الإزار عدم الكفارة على المضطر ، إلا أن يناقش بأنها في صدد بيان الحكم التكليفي لا الوضعي .
( 2 ) لقوله عليه السلام في صحيحة حريز : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن السواد زينة » ، وفي صحيحة معاوية قال عليه السلام : « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان إلا من علة » وغيرها من النصوص .
( 3 ) لقصور المقتضي ، بل لعدم الدليل ، نعم قوله عليه السلام في حسنة علي بن جعفر : « لكل شيء خرجت - جرحت - من حجك فعليه فيه دم تهريقه حيث شئت » والرواية ضعيفة سنداً وفق المباني الرجالية المتأخرة لعدم التوثيق الصريح لعبد الله بن الحسن الراوي عن ابن جعفر ، مضافاً إلى اختلاف في النسخة المفضي إلى اختلاف الدلالة .