تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ونحوها من الحاجات ، ويجوز شد المنطقة والهميان على المئزر وكذا العمامة « 1 » ، وإن كان الأحوط تركه لا سيما الأخير « 2 » . مسألة 244 : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا الحرير الخالص والقفّازين : وهو لباس خاص يلبس لليدين « 3 » . مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة « 4 » ، وكذلك إذا كان مضطراً في غير الساتر والتقية وهو
هامش
( 1 ) ففي صحيحة عمران الحلبي عنه عليه السلام قال : المحرم يشد على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ، ولا يرفعها إلى صدره » . ( 2 ) لاحتياط صاحب الجواهر قدس سره . ( 3 ) بلا خلاف أصلا ، وتشهد له جملة من النصوص ، ففي صحيحة العيص عنه عليه السلام « المرأة المحرم تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين » . ( 4 ) نصاً وإجماعاً ، ففي صحيحة زرارة « أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل‌طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة » .