تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع « 1 » - وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان - وكذا كل ثوب مفصل وإن لم يكن مخيطاً كالملبّد الذي تستعمله الرعاة والمنسوج « 2 » ، ويستثنى من ذلك « الهميان » وهو ما يوضع فيه النقود خاصة للاحتفاظ بها ويشدّ على الظهر أو البطن « 3 » ، فإنّ لبسه جائز وإن كان من المخيط ، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء
هامش
( 1 ) نصاً وإجماعاً ، ففي صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام « لا تلبس‌ثوباً له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوباً تدرعه ، ولا سراويل ، إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل » . ( 2 ) لإطلاق الروايات والكلمات . ( 3 ) تشهد له النصوص ، ففي صحيحة يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يصّر الدارهم في ثوبه ، قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان » ، وفي صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ؟ قال : يستوثق منها فإنها تمام حجه » .