الاضطرار إليه « 1 » .
2 - أن يكون بكحل لا يعدّ زينة عرفاً كما في بعض الكحل غير الأسود لكنه يقصد به الزينة فالأحوط الاجتناب عنه « 2 » ، والأولى التكفير أيضاً .
3 - أن يكون بكحل لا يعدّ زينة ولا يقصد به الزينة فلا بأس به ولا كفارة عليه « 3 » .
11 - النظر في المرآة
مسألة 247 : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة « 4 » ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى « 5 » ، وأما النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كالنظر
هامش
( 1 ) بلا خلاف أصلا ، وتشهد له النصوص .
( 2 ) لحرمة الزينة ، فقصدها موجباً لتعنون الفعل بالزينة ، وإن لم يكن واقعاًزينة ، فتأمل .
( 3 ) نصاً وإجماعاً ، وتدل عليه النصوص .
( 4 ) وفاقاً للصدوق والشيخ وأبي الصلاح وابني إدريس وسعيد ، بل الأكثر ، لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية : « لا ينظر المحرم في المرآة لزينة » ، وعن الجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية أنه مكروه ، ويرده النصوص الظاهرة ، ولا مسوغ واضح لحمل النهي على الكراهة .
( 5 ) لعدم الدليل ، سوى حسنة ابن جعفر المتقدمة .