تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الاضطرار إليه « 1 » . 2 - أن يكون بكحل لا يعدّ زينة عرفاً كما في بعض الكحل غير الأسود لكنه يقصد به الزينة فالأحوط الاجتناب عنه « 2 » ، والأولى التكفير أيضاً . 3 - أن يكون بكحل لا يعدّ زينة ولا يقصد به الزينة فلا بأس به ولا كفارة عليه « 3 » .

11 - النظر في المرآة

مسألة 247 : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة « 4 » ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى « 5 » ، وأما النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كالنظر
هامش
( 1 ) بلا خلاف أصلا ، وتشهد له النصوص . ( 2 ) لحرمة الزينة ، فقصدها موجباً لتعنون الفعل بالزينة ، وإن لم يكن واقعاًزينة ، فتأمل . ( 3 ) نصاً وإجماعاً ، وتدل عليه النصوص . ( 4 ) وفاقاً للصدوق والشيخ وأبي الصلاح وابني إدريس وسعيد ، بل الأكثر ، لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية : « لا ينظر المحرم في المرآة لزينة » ، وعن الجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية أنه مكروه ، ويرده النصوص الظاهرة ، ولا مسوغ واضح لحمل النهي على الكراهة . ( 5 ) لعدم الدليل ، سوى حسنة ابن جعفر المتقدمة .