الطعام « 1 » ، والأحوط الأولى فيها حمل فطيم « 2 » ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة « 3 » ، وفي أكثر من واحدة كف من الطعام ، وفي الكثير شاة « 4 » .
مسألة 211 : في قتل اليربوع والقنفُذ والضب وما أشبهها جدي « 5 » ، وفي قتل العظاية كف من الطعام « 6 » .
مسألة 212 : فيقتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلاشيء عليه « 7 » .
هامش
( 1 ) ففي معتبرة صفوان عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في القنبرةو العصفور والصعوة يقتلهم المحرم ، قال : عليه مد من طعام لكل واحد » .
( 2 ) لاحتمال شمولها لقوله عليه السلام في صحيحة ابن خالد المتقدمة « أو نظيرهن » .
( 3 ) ففي صحيحة زرارة عنه عليه السلام في محرم قتل جرادة ؟ قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة » .
( 4 ) يشهد له صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام ، قال : سألته عن محرم قتل جراداً ؟ قال : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه دم شاة » .
( 5 ) تمسكاً بصحيحة مسمع عنه عليه السلام قال : في اليربوع والقنفذ والضبإذا أصابه المحرم فعليه جدى ، والجدي خير منه ، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد » .
( 6 ) ويشهد له صحيحة معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن محرم قتل عظاية ؟ قال : كف من طعام » .
( 7 ) يدل عليه صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل زنبوراً ؟ قال : إن كان خطأً فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمداً ؟ قال : يطعم شيئاً من طعام ، قلت : إن أرادني ؟ قال : إن أرادك فاقتله » .