ثمانية عشر يوماً ، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام « 1 » .
مسألة 209 : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ، وفي فرخها حمل أو جدي وكذلك في كسر البيض المشتمل على فرخ يتحرك ، وفي كسر بيضها المشتمل على فرخ لم يتحرك درهم « 2 » ، وفي بيضها غير المشتمل على فرخ نصف درهم « 3 » ، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم « 4 » ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربع
هامش
( 1 ) تمسكاً بالروايات ، ففي صحيحة علي بن جعفر قال : سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه ؟ قال عليه السلام : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً » قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه ؟ قال : عليه بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام » ، قال : وسألته عن محرم أصاب ظبياً ما عليه ؟ قال : عليه شاة ، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام » .
( 2 ) يشهد له صحيحة حريز عنه عليه السلام قال : المحرم إذا أصاب حمامةففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم » .
( 3 ) تمسكاً بصحيحة إبراهيم بن عمر وابن خالد قالا : قلنا لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أغلق بابه على طائر ؟ فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملًا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم »
( 4 ) يشهد له صحيحة صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : منأصاب طيراً في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري علفاً لحمام الحرم » .