تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
درهم « 1 » . وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين « 2 » ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض . مسألة 210 : في قتل القطاة والحَجَل والدُرّاج ونظيرها حَمْل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر « 3 » ، وفي العصفور والقُبّرة والصعوة مُدّ من
هامش
( 1 ) ففي صحيحة ابن الحجاج عنه عليه السلام قال : في قيمة الحمام درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم » . ( 2 ) ففي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم ، أو شبهه يتصدق به ، أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » . ( 3 ) ففي صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : وجدنا فيكتاب علي : في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجرة » ، وفي صحيحة الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام : من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم » ، وتوقف في سندها السيد الخوئي قدس سره ، باعتبار وقوع محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار وهو لم يوثق ، ذكره النجاشي فقال : « محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر - روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام - وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين ، له كتاب النوادر » قال : فالتوثيق راجع إلى الأب لا الابن ، كما هو مقتضى وصله ، قلت : لكن قول النجاشي « له كتاب » قرينة على أن التوثيق راجع إليه ، فقوله روى عبد الحميد عبارة معترضة ، وبه ينحل الإشكال ، إذ الضمير في قوله « وكان ثقة » وقوله « له كتاب » راجع لواحد ، وإلا يلزم التفكيك الركيك ، وروايات الأب قليلة بخلاف الابن .