تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

كفارات الصيد

مسألة 207 : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة ، وفي قتل الظبي والأرنب شاة « 1 » ، وكذلك في الثعلب على الأظهر « 2 » . مسألة 208 : من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مُدّ ، فإن لم يقدر صام
هامش
( 1 ) بلا خلاف في ذلك ، وتشهد له النصوص ، ففي صحيحة حريز عنه عليه‌السلام قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة » ، وفي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم ؟ قال : شاةهَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ» . ( 2 ) بلا خلاف فيه ، بل ظاهر الغنية الاجماع عليه ، تمسكاً بصحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن محرم أصاب أرنباً أو ثعلباً ، فقال : في الأرنب دم شاة » ، ولا ينافي تخصيص الأرنب بالشاة ، لمعلومية التساوي بينهما ، بل لعل الثعلب أولى بالشاة . وفي مصححة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلباً ؟ قال : عليه دم ، قلت : فأرنباً ؟ قال : مثل ما في الثعلب » واشتمال المصححة على ابن أبي حمزة البطائني لا يضر إذ قد أجمعت الطائفة كما قال الشيخ على العمل برواياته ، وقد قاطعة الأصحاب بعد وقفه ، والراوي عنه البزنطي الذي قد أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنه ، فالتوقف في السند وسوسة .
سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 168 | أحمد الماحوزي