تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
يدخل الحرم على الأحوط « 1 » . مسألة 217 : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل « 2 » . مسألة 218 : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً « 3 » ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم « 4 » ، أو من المحرم مع تعدد الإحرام ، وأما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد لم تعدد الكفارة « 5 » .

2 - مجامعة النساء

مسألة 219 : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع قبل التقصير ، وأثناء العمرة المفردة وأثناء الحج وبعدهما قبل الإتيان بطواف
هامش
( 1 ) لأنه اتلاف في الصيد فيندرج في أصابة الصيد . ( 2 ) تبعاً للروايات ، ومنها تعرف الفرق بينه وبين سائر الكفارات . ( 3 ) تمسكاً بالروايات ، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام في المحرم‌يصيب الصيد ، قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب » . ( 4 ) لكون الروايات الدالة على عدم التعدد في الجزاء في المحرم لا المحل . ( 5 ) ولكن ينتقم الله منه ، ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاؤه ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة » .