تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
مسألة 213 : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها « 1 » . مسألة 214 : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة « 2 » . مسألة 125 : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه على الأظهر فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان « 3 » . مسألة 216 : من كان معه صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله فإن لم يرسله حتى مات لزمته القيمة « 4 » ، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم
هامش
( 1 ) ففي صحيحة حريز عنه عليه السلام قال : على المحرم أن يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بداً فقتل فلا بأس » ، وفي صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : المحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بداً فقتل فلا شيء عليه » . ( 2 ) للروايات المتعددة ، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه ، فعلى كل واحد منهم قيمته » ، وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حرم ما عليهم ؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملًا » . ( 3 ) تدل عليه صحيحة علي بن جعفر السابقة ، وغيرها من النصوص . ( 4 ) ففي موثقة بكير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبياًفأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ؟ فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء » .