تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
مسألة 187 : إذا شك بعد لبس الثوبين في أنه أتى بالتلبية أم لا بنى على العدم « 1 » ما لم يدخل في عمل مترتب على الإحرام « 2 » ، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة « 3 » . الأمر الثالث : لبس ثوب الإحرام بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه . وينبغي أن يتزر بواحد ويرتدي بآخر ، ولا يعتبر في لبسهما ، كيفية خاصة « 4 » ، ما لم تكن الكيفية بنحو لبس الثياب كاللف على الأعضاء ، ويكره التوشح أو اتخاذ الهيئة غير المألوفة . مسألة 188 : لبس ثوبي الإحرام واجب تكليفي عند الإحرام بلحاظ الاجتناب عن الثياب « المخيط » لستر العورة « 5 » ، لا بلحاظ عقد الإحرام « 6 » ، فضلًا عن أن يكون شرطاً في صحته . مسألة 189 : الأحوط « 7 » في الإزار أن يكون ساتراً من السرة إلى
هامش
( 1 ) لأصالته . ( 2 ) لقاعدة التجاوز . ( 3 ) لقاعدة الفراغ . ( 4 ) لقول الحجة عليه السلام كما في مكاتبة الحميري : « والأحب إلينا والأفضل‌لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً » . ( 5 ) إذ هو المستفاد من الروايات ، ولا يستفاد منها أنه واجب تعبدي مستقل‌ظرفه الإحرام ، أو واجب شرطي . ( 6 ) لعدم استفادة ذلك جزماً من الروايات . ( 7 ) وجزم به عدة من الأعاظم ، ولا دليل عليه ظاهراً إلا دعوى أن ذلك مسمىالصدق العرفي في الإتزار والإرتداء ، فتأمل .