تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
مكة القديمة « 1 » ، وحدّه لمن جاء من أعلى مكة عقبة المدنيين ، وهي بالقرب من مقبرة المعلى ولمن جاء من أسفلها عقبة ذي طوى ، والأولى قطعها حين دخول الحرم « 2 » . ويجب على من اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا كان إحرامه من المواقيت البعيدة « 3 » ، وعند مشاهدة الكعبة إذا كان إحرامه من أدنى الحل « 4 » ، والأولى له قطعها عند مشاهدة المسجد الحرام بل عند مشاهدة موضع بيوت مكة ، وعلى من حج بأي نوع من أقسام الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة « 5 » .
هامش
( 1 ) نصاً وإجماعاً ، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : إذا دخلت مكةوأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين ، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن ، فاقطع التلبية ، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عز وجل بما استطعت » . وتوقف بعض الأعاظم ، ولعله لصحيحة زرارة قال : سألته عليه السلام أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال : إذا دخل البيوت ، بيوت مكة لا بيوت الأبطح » . ( 2 ) تمسكاً بما في صحيحة عمر بن يزيد وفيها « حين تضع الإبل أخفافها في الحرم » ، وفي صحيحة معاوية « وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم » ومثلها صحيحة زرارة وغيرها ، ويمكن أن يحمل على الفضيلة جمعاً بين الروايات ، وأن حد القطع حين دخول بيوت مكة القديمة . ( 3 ) على المشهور ، للروايات المتقدمة . ( 4 ) تمسكاً بالروايات ، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : « من اعتمرمن التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد » . ( 5 ) نصاً وإجماعاً .