لبسه بعد الإحرام ولكن يلزم عليه في الصورتين الأخيرتين إخراجه من غير رأسه كأن يخرجه من تحته ولو بشقّه .
مسألة 191 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك « 1 » ، بعد توفر شروط ثوبي الإحرام .
مسألة 192 : يعتبر في ثياب المحرم نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي « 2 » ، فيلزم أن لا تكون من الحرير الخالص « 3 » ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من المذهب ، ويلزم طهارتها كذلك ، نعم لا بأس
هامش
( 1 ) لصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يرتديالثوبين ؟ قال : نعم ، والثلاثة ، إن شاء ، يتقي بها البرد والحر » وغيرها .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، ففي صحيحة حريز عنه عليه السلام قال : « كل ثوبتصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه » ، وفي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيب ثوبه النجاسة ، قال : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام » .
( 3 ) ففي صحيحة أبي بصير : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل ؟ قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنما يكره الخالص منه » .