تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
بتنجسها بنجاسة معفو عنها في الصلاة « 1 » . مسألة 193 : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها « 2 » ، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً « 3 » . مسألة 194 : الأولى في ثياب المحرم أن تكون من المنسوج لا من الجلد والملبّد « 4 » . مسألة 195 : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة « 5 » ، والأولى أن يخصصن ثياباً للاحرام « 6 » .
هامش
( 1 ) لصحة الصلاة بالنجاسة المعفو عنها . ( 2 ) تمسكاً بصحيحة حريز المتقدمة ، وغاية ما تدل على ما قيل أن كل ثوب‌يصلى فيه يصح الإحرام فيه ، وليس لها دلالة على أن كل ما لا يصلى فيه لا يحرم فيه ، بل هي ساكتة عن هذه الحكم ، فتأمل . ( 3 ) لدعوى ظهور التثنية للثوب في مجانستهما ، فتأمل . ( 4 ) تمسكاً بظهور لفظ الثوب في المنسوج وعدم صدقه على الجلد والملبد ونحوهما ، هذا بناءً على حمل الأمر بلبسهما على التأسيس ، وأما على المختار من كونه تجنباً عن المخيط مع ستر العورة فالظاهر الجواز . ( 5 ) تمسكاً بالروايات ، ففي مصححة النضر عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب ، قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغ » فلم يتعرض عليه السلام للبس الثوبين ، ومثلها صحيحة العيص بن القاسم الآتية . ( 6 ) وشاهده موثقة يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام ، قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ولبس ثوباً دون ثياب إحرامها » وفي نسخة التهذيب - ولعلها هي الأصح - « دون ثيابها لإحرامها » ، ورواية زيد الشحام عنه عليه السلام في إحرام المرأة الحائض قال : تغتسل وتحتشي بالكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر » ، وفي صحيحة معاوية « وتصنع كما تصنع المحرمة » فالظاهر من هذه الروايات الإشارة للثوبين الرداء والإزار حيث خصص للاحرام ثياباً دون ثيابها العادية ، وهو وإن احتمل إرادة الثوب المعد للاحرام الواجد لشرائط التروك بأن لا يكون من الحرير المحض ونحوه ، إلا أن الإضافة للعنوان لا يمكن انكار ظهورها في ذلك ، لكن هيئة الثوبين لا ريب أنها مختلفة عن ثياب الرجل بأن تكون مخيطة ونحوه ، وإلا لم يحصل الستر ، ومنه يظهر أن الرداء والإزار في المرأة له هيئة تختلف عن الرجل .