مسألة 180 : الأخرس يحرك لسانه كهيئة المتكلم ويشير إلى التلبية بأصبعه « 1 » .
مسألة 181 : الصبي يلبي بنفسه سواء كان مميز أو غير مميز فإن لم يحسن أن يلبي يلبى عنه « 2 » ، والأحوط في غير المميز أن يحرم به وليه ويلبي عنه .
مسألة 182 : نُسب للمشهور أنه لا ينعقد إحرام حج التمتع وعمرته وحج الإفراد والعمرة المفردة إلّابالتلبية ، ولو قيل بانعقاده بالإشعار أو التقليد أيضاً فله وجه « 3 » فيما عدا عمرة التمتع « 4 » ، والأحوط الاقتصار على التلبية .
هامش
( 1 ) لموثقة السكوني عنه عليه السلام قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » .
( 2 ) ففي صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير ، فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه » .
( 3 ) كما هو ظاهر الروايات ، ففي صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلامقال : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » ومثلها صحيحة عمر بن يزيد .
( 4 ) لما قيل أن سياق الهدي في عمرة التمتع يقلبها إلى حج قران ، كما ورد في أن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث ساق الهدي لم يَتَأَتّ منه التمتع ، وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أنشأ الحج بالإشعار وسياق الهدي فمن ثم لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى ، بخلاف ما لو أنشأ عمرة التمتع بالإشعار أو التقليد فإنه لا يحتبس بالهدي والسياق إلى يوم النحر بمنى إذ هو قد أشعره للعمرة لا للحج فبلوغه محله هو مكة .