بالبيت ندباً أو فريضة ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأظهر « 1 » .
حج القِران
مسألة 161 : يتحد هذا النسك مع حج الإفراد في جميع الجهات غير أن المكلف يصحب معه الهدي سواء وقت الإحرام أو بعده ويجب عليه ذبحه في منى ، والإحرام في هذا القسم من الحج ، كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد « 2 » ، وإذا أحرم لحج القِران لم يجز له العدول
هامش
( 1 ) وفاقا للشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية ، ويشهد له عدة من النصوص ، كصحيحة معاوية قال : سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟
قال : نعم ما شاء ، ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة ، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية » .
وصحيحة ابن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أريد جوار مكة كيف أصنع إذا دخلت مكة ، أقيم إلى يوم التروية لا أطوف بالبيت ؟ . . .
فقلت له : أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل ؟
قال : إنك تعقد بالتلبية .
ثم قال : كلما طفت طوافاً وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية . . . » .
وثمة روايات قيل أنها معارضة وظهورها في ذلك محل تأمل واضح .
( 2 ) بلا خلاف بين الخاصة في ذلك .
ففي صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » .
وفي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام : أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلّده .
قال : وإن لم يسق الهدي فليجعها متعة » .
ومعنى القِران عند العامة الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد ، أو أن يحرم للعمرة أولا ثم يدرج ويدخل الحج معها قبل ركعتي الطواف ، ولا يشترط فيه عندهم سياق الهدي .