تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
إلى حج التمتع .

مواقيت الإحرام

هي نقاط جغرافية راسمة لحدود شرعية محيطة بشكل مخمس أو مسدس يسمى بمنطقة المواقيت للإحرام منها ، فيجب أن يكون الإحرام من تلك الحدود ويسمى كل منها ميقاتاً ، أي حداً جغرافياً وهي تسعة : الأول : ذو الحليفة وهو وادي مسجد الشجرة « 1 » ، ويعرف ب « أبيار
هامش
( 1 ) الروايات في تحديد ميقات أهل المدينة على خمس طوائف : الأولى ما دل على أن الميقات هو ذو الحليفة . والثانية : أنه ذو الحليفة وفسر بمسجد الشجرة . والثالثة : ذو الحليفة وفسر بالشجرة . والرابعة : أنه الشجرة ، ولا ريب أن المقصود من الشجرة هو المسجد إذ من الواضح عدم كون الميقات نفس الشجرة . والخامسة : الإحرام من البيداء وهي أول مَيْلٍ باتجاه مكة المكرمة . وقد قيل في مقام الجمع أن الطائفة الثانية مفسرة للأولى أو حاكمة عليها ، بمعنى أن ذا الحليفة اسم للمسجد خاصة وليس بأعم منه ، أو هو أعم منه لكن التعبد ضيّق دائرته ، فتكون النتيجة أن الميقات هو خصوص المسجد ، إلا أن الصحيح كما في المتن : أن الميقات هو الوادي بأكمله ، لا خصوص المسجد .
سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 121 | أحمد الماحوزي