ولو طاف وجب عليه التلبية بعد ، ويجوز ذلك في حج الإفراد .
مسألة 159 : إذا أحرم لحج الإفراد من المواقيت البعيدة جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع ، إلّاإذا لبى بعد السعي فليس له العدول حينئذٍ إلى التمتع « 1 » .
مسألة 160 : إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له أن يطوف
هامش
( 1 ) بلا خلاف في ذلك في أصل العدول ، تمسكاً بالنصوص ، ففي موثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله : رجل يفرد الحج ، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة .
قال : إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له » .