وظان الضرر التام بترك المجامعة نهارا يجامع على الأظهر ، وتردد فيه في
المنتهى ( 113 ) . وهل لزوجته الصائمة ( 114 ) الامتناع فيتحمل عنها الكفارة ؟ نظر .
ويتعين لو كانت معها حائض . وقيل : يتخير بينهما ، لتعارض المفسدتين . ولو كانت معهما
مجنونة أو مسافرة ونحوهما تعينت .
الثاني عشر : صوم الواجب سفرا ، إلا النذر المقيد به ، وثلاثة الهدي ،
وثمانية عشر البدنة . والمرتضى أضاف المعين إن صادفه ( 115 ) ، والمفيد ما سوى
رمضان من الواجب ( 116 ) ، والصدوقان صوم الصيد ( 117 ) . والعمل على المشهور .
والضابط قصر الصلاة ، ولا تخيير في الأربعة ( 118 ) على الأظهر .
وجاهل الحكم معذور فيجزئه ، ويفطر أثناء النهار متى علم ويقضيه .
والمفطر قبل حد الترخص أو بعده بعد الزوال ( 119 ) يقضي . أما التكفير لو
استمر على سفره فمبني على عدم السقوط بطروء المسقط .
والقادم مفطرا يمسك استحبابا ويقضي ، وممسكا قبل الزوال يتم ويجزئه ،
وبعده كالمفطر ، وكذا المعافى ( 120 ) .
هامش
( 113 ) ج 2 ص 597 .
( 114 ) صوما واجبا لا يجوز إفساده . فليس لها الامتناع في المندوب ولا قضاء رمضان قبل الزوال . ( منه
قدس سره ) .
( 115 ) جعل العلم والعمل : 92 .
( 116 ) المقنعة : 55 .
( 117 ) المقنع : 78 .
( 118 ) أي في الأماكن الأربعة وهي : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ،
والحائر الحسيني عليه السلام .
( 119 ) المراد وصوله إلى حد الترخص بعد الزوال ، وهذا مذهب المفيد وجماعة من المتأخرين ، والروايات
من الصحاح والحسان والموثقات ناطقة به . والسيد المرتضى وأتباعه : إنه يفطر وإن بلغ حد الترخص
قبل الغروب بلحظة ، لقوله تعالى : " أو على سفر " . ( منه قدس سره ) .
( 120 ) أي : المعافى من المرض .