الثاني عشر : صوم يوم عاشوراء حزنا . روي أنه كفارة سنة ( 99 ) . وليكن
الافطار بعد العصر على شربة من ماء ، كما روي عن الصادق عليه السلام ( 100 ) .
فصل
الصوم المحرم اثنا عشر :
الأول : صوم يومي العيدين ، وتحريمه مما أجمع عليه أهل الإسلام . واستثنى
الشيخ صوم العيد في كفارة القتل في شهر حرام ( 101 ) . والرواية ضعيفة ( 102 ) .
الثاني : صوم أيام التشريق ، وتحريمه مما أجمع عليه علماؤنا . وخصه الأكثر
بمن كان بمنى ، وألحق الشيخ مكة ، واستثنى كما سبق ( 103 ) ، وزاد العلامة
التخصيص بالناسك ( 104 ) ، ولم نظفر له بمستند .
الثالث : صوم يوم الشك بنية رمضان ، أما بنية قضائه أو النذر فلا . فلو
أفطره القاضي بعد الزوال أو الناذر فظهر منه ، احتمل سقوط الكفارة ووجوبها عن
القضاء أو النذر ، أما عن رمضان فلا .
الرابع : صوم المعصية شكرا لا زجرا .
الخامس : صوم الصمت بأن ينويه صامتا إلى الليل ، وتحريمه إجماعي
والنص به ناطق ( 105 ) ، ففساده مما لا ريب فيه . واحتمل بعضهم صحته ، لتوجه
النهي إلى أمر خارج ( 106 ) . وهو كما ترى .
هامش
( 99 ) التهذيب 4 : 300 / 907 ، والاستبصار 2 : 134 / 439 ، والوسائل 7 : 337 أبواب الصوم
المندوب : 20 / 3 .
( 100 ) مصباح المتهجد : 724 ، والوسائل 7 : 338 أبواب الصوم المندوب : 20 / 7 .
( 101 ) المبسوط 1 : 281 .
( 102 ) الكافي 4 : 139 / 8 ، والتهذيب 4 : 297 / 896 ، والوسائل 7 : 278 أبواب بقية الصوم
الواجب : 8 / 1 .
( 103 ) المبسوط 1 : 281 ، و 371 .
( 104 ) القواعد 1 : 68 .
( 105 ) الفقيه 2 : 47 / 208 و 112 / 478 ، والوسائل 7 : 390 أبواب الصوم المحرم والمكروه : 5 / 1 و 2 و 3 .
( 106 ) المدارك : 352 .