على أجزائها ، أو عبادات متعددة ، ليس بشئ ( 136 ) .
فصل
لا يصح الصوم من اثني عشر :
الأول : الطفل وإن بلغ أثناء نهار رمضان ولم يتناول ، خلافا
للخلاف ( 137 ) .
ولو ظن الشاك في البلوغ الإمناء بالجماع لم يجب الامتحان ، لتوقف
الوجوب عليه ، ولو قطع احتمله ، والحق عدمه ، لجريان الدليل .
الثاني : المجنون ، وإن كان بفعله هربا منه . ولا يمنع من المفطرات ولا
يمرن ، ولا دخل لسبق النية ، خلافا للخلاف ( 138 ) .
الثالث : ذات الدم المانع منه ، وهل لها جلبه بعلاج ، كتقديم عادتها أو
تأخيرها لتصادف رمضان أو النذر المعين ؟ إشكال . ولم أظفر للقوم فيه بكلام .
الرابع : المغمى عليه ولو لحظة ، ولا قضاء عليه . وصحح المفيد والمرتضى
صومه إن سبقت نيته ، وأوجبا القضاء إن لم ينو ( 139 ) .
أما صوم النائم فصحيح إجماعا مع سبق النية . ولو استغرق النهار لشرب
مرقد عامدا عالما ففي صحته نظر ( 140 ) .
الخامس : السكران ، وهو كالمغمي عليه إلا في عدم القضاء .
السادس : الكافر ، ولا يصح منه إلا ما أدرك فجره مسلما لا ما أدرك
زواله ، خلافا للمبسوط ( 141 ) .
هامش
( 136 ) لأن مجوز الوحدة لا يمنع التعدد بل يجوزه أيضا . وفي العبارة إشارة إلى ذلك حيث قلنا : واكتفى
الشيخان بالواحدة . ( منه قدس سره ) .
( 137 ) ج 1 ، ص 393 ، المسألة 57 .
( 138 ) ج 1 ، ص 391 ، المسألة 51 .
( 139 ) المقنعة : 56 ، وجمل العلم والعمل : 93 .
( 140 ) الكلام على تقدير سبق النية . وأما القول بوجوب القضاء كما في الصلاة فقياس . ( منه قدس سره ) .
( 141 ) ج 1 ، ص 286 .