الخامس : كفارة الحج على اختلاف ضر ، وقد ذكرنا ما يغني عن
تكرار نية كل واحد . والضابط أن الواجب في كل كفارة ثلاثة قصد التكفير ،
والقربة وتعيين السبب لا يشخص ( 93 ) الكفارة فيقول أخرج هذا القدر عن كفارة
الظهار أو النذر أو القتل لا قتل زيدا أو عمرا أو النذر الفلاني .
القسم الرابع : النذر
فإن أطلقه بيوم واحد في أي وقت غير عيد ولا تشريق لناسك أو سفرا
، وإن وصفه ( 94 ) بعدد وجب كذلك ، وإن شخصه بوقت شخص ، فإن لم يتكرر
وأخل به فيه كفر ، ولو قيده بتتابع تقيد ولو أخل به ، فإن لم يتعين زمانه بنى
مع العذر ولا معه يستأنف ، إلا في الشهرين والشهر بعد تجاوز النصف ، ولا تجب
فيما بقي وكذا الكفارة ، وإن تعين كفر عن كل يوم بمد وقضاه متتابعا .
ولو كان شهرا أو شهرين وأفطرهما تابع في القضاء ، ولو أخل به استأنف
إن كان قبل تجاوز النصف ويبني بعده ، ولا كفارة في الحالين ، ولو عين الوقت
خاصة كرجب تعين ، فيكفر لو خالف لكل يوم ، ويتابع في الأداء دون القضاء
ولو وصفه بهيئة كالاعتكاف وجب ، ولو أخل به مع تعين زمانه كفر ، ولا
معه كذلك إن كان بالجماع ، أو في الثالث : وإلا قضى خاصة .
وحكم العهد واليمين كالنذر ونيته : أصوم غدا من النذر أو من رجب
لوجوبه بالنذر قربة إلى الله .
ونية قضائه : أصوم غدا قضاء عن النذر أو عن يوم من رجب لوجوبه بالنذر
قربة إلى الله والمعين منه كرمضان في كل الأحكام إلا في النية فيعينه ، والمطلق
كقضائه إلا في الوقت فلا ينحصر في زمان ولا تجب الكفارة بإفساده مطلقا .
وإذا كان عن الغير قال : أصوم غدا قضاء عن النذر الوجب على فلان
هامش
( 93 ) كذا المخطوط : ولعله تصحيف عن : تشخيص
( 94 ) في المخطوط : ( وضعه ) وما أثبتناه أنسب .