تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الباب السادس : في الاعتكاف وهو بأصل الشرع مندوب ، فإذا مضى يومان وجب الثالث ونيته إذا كان مندوبا : أصوم غدا معتكفا واعتكف ( 96 ) غدا صائما لندبه قربة إلى الله وتجزي فيه نية واحدة مع اتحادهما سببا ، ومع اختلافه ينوي كل واحد على حدة ويجب بالنذر ، فإن أطلق أو قيده بأقل من ثلاثة ( 97 ) وجبت ما لم ينص على عدمها ( 98 ) فيبطل ، ووقته العمر ، ويتضيق عند ظن الموت فيكفر مع الاخلال حينئذ لخلف النذر ، ويحتمل التعدد بحسب الأيام ، ولو قيد بعدد وجب ، فإن عري عن التتابع والزمان وجبت ثلاثة فيبني عليها لو أفسده ، ويستأنفه لأقل منها ، ولا كفارة لا في الثالث أو بالجماع . ولو كان أربعة وأتى به جملة كفر ( 99 ) ، ولو كان خمسة فإشكال ، وكذا السياقة في السبعة والثمانية وما زاد ، فلو وصفه بالتتابع وجب ولو أفسده كفر إن كان في الثالث أو بالجماع واستأنفه متتابعا ، ولو عينه مع ذلك بزمان تعين ، ويكفر لو أفسده مطلقا ( 100 ) مع ما تقدم على إشكال في الاستئناف . ولو عري معين الزمان عن التتابع كفر لكل يوم يفسده ، ولا يجب عليه تتابع قضائه ، ولو أخل بالاعتكاف من رأس وجبت كفارة واحدة لخف النذر بخلاف الصوم المعين .
هامش
( 96 ) كذا في المخطوط ولكن الظاهر أنه تصحيف عن : ( أو اعتكف ) ( 97 ) بأن قال نية : علي أن اعتكف يومين صح ووجب الثالث ( منه ) ( 98 ) بأن قال : لله علي أن اعتكف يوم لا أزيد فإنه لم يصح بخلاف ما لو قال : لله علي أن اعتكف يوم ، ولم يقل : لا أزيد ، فإن النذر يصح لكن يجب أن يضيف إليه يومين ( منه ) ( 99 ) وله أن يفرق الثلاثة عن اليوم لكن مع إطلاق النذر فيضم إليه آخرين ينوي بها الوجوب أيضا ( منه ) ( 100 ) في الغالب وغيره وبالجماع وغيره ( منه )
مجلة تراثنا — صفحة 207 | مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث