نيابة لوجوبه قربة إلى الله
الخامس : دم المتعة :
وقد ذكرنا أحكامه في الكفاية .
السادس :
ثالث الاعتكاف :
وأما الندب ، فجميع أيام السنة ، عدا العيد وأيام التشريق للناسك والسفر
إلا أن يشترط في النذر ، ويتأكد من كل شهر أول كل خميس وأول أربعاء في العشر
الثاني وأخير خميس في الأخير ، وتقضى لو تركت لمشقة وغيرها ، أو يتصدق عنها لكل
يوم بمد أو درهم .
ونيته : أصوم غدا أداء لندبه قربة إلى الله
ولو أهمل الأداء لم يضر ولا بد من التعيين .
ونية القضاء في القضاء في القضاء فيقول : أصوم غدا قضاء عن أول كل خميس أو
أوسط أربعاء من شهر كذا لندبه قربة إلى الله
ونية الفدية : أتصدق بهذا المد أو الدرهم بدلا أو فدية عن أول خميس من
شهر كذا لندبها قربة إلى الله
ويوم الغدير والمبعث والمولد ، ولا يلزم اليقين في شئ من ذلك ، بل يكفي
أصوم غدا لندبه قربة إلى الله ، ووقتها الليل ممتدا إلى الزوال ، وإن أصبح بنية الفطر
وقيل : إلى الغروب
هامش
( 95 ) شرائع الإسلام 1 : 187