تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
نيابة لوجوبه قربة إلى الله الخامس : دم المتعة : وقد ذكرنا أحكامه في الكفاية . السادس : ثالث الاعتكاف : وأما الندب ، فجميع أيام السنة ، عدا العيد وأيام التشريق للناسك والسفر إلا أن يشترط في النذر ، ويتأكد من كل شهر أول كل خميس وأول أربعاء في العشر الثاني وأخير خميس في الأخير ، وتقضى لو تركت لمشقة وغيرها ، أو يتصدق عنها لكل يوم بمد أو درهم . ونيته : أصوم غدا أداء لندبه قربة إلى الله ولو أهمل الأداء لم يضر ولا بد من التعيين . ونية القضاء في القضاء في القضاء فيقول : أصوم غدا قضاء عن أول كل خميس أو أوسط أربعاء من شهر كذا لندبه قربة إلى الله ونية الفدية : أتصدق بهذا المد أو الدرهم بدلا أو فدية عن أول خميس من شهر كذا لندبها قربة إلى الله ويوم الغدير والمبعث والمولد ، ولا يلزم اليقين في شئ من ذلك ، بل يكفي أصوم غدا لندبه قربة إلى الله ، ووقتها الليل ممتدا إلى الزوال ، وإن أصبح بنية الفطر وقيل : إلى الغروب
هامش
( 95 ) شرائع الإسلام 1 : 187
مجلة تراثنا — صفحة 206 | مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث